310
و النساء، وطئا و عقدا لنفسه و لغيره، (1)
بالبيض، فإن كان مما يبيض في البر فهو صيد البر و إن كان ملازما للماء كالبط و نحوه، و إن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر. و قال العلامة -رحمه اللّهفي المنتهى: إنه لا يعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء 1.
>قوله: (و النساء وطئا و عقدا لنفسه و لغيره) . <
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، و الأصل فيه قوله تعالى:
فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ
2
و الرفث هو الجماع بالنص الصحيح من الصادق و الكاظم عليهما السلام.
و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزوجه باطل» 3.
و في الحسن عن معاوية بن عمار قال: «المحرم لا يتزوج و لا يزوّج، فإن فعل فنكاحه باطل» 4.
و في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلّي سبيلها، و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه، و إن شاءوا لم يزوّجوه» 5.
و مقتضى الرواية أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد. و حملها الشيخ 6على