309
و لا يحرم صيد البحر، و هو ما يبيض و يفرّخ في الماء. (1)
البحر، فقال: ارموه في الماء إذن» 1.
و صحيحة معاوية 2، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: «ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله» 3و حسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: «اعلم أنه ما وطئت من الدباء أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه» 4.
>قوله: (و لا يحرم صيد البحر، و هو ما يبيض و يفرّخ في الماء) . <
أجمع العلماء كافة على عدم تحريم صيد البحر و جواز أكله و سقوط الفدية فيه. و الأصل فيه قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ 5.
و ما رواه الكليني في الحسن، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس بأن يصيد المحرم السمك و يأكل مالحه و طريّه و يتزوّد و قال أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ قال:
مالحه الذي يأكلون، و فصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرّخ في البر فهو من صيد البر، و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر 6فهو من صيد البحر» 7.
و يستفاد من هذه الرواية أن ما كان من الطيور يعيش في البر و البحر يعتبر