292
[الخامسة: إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا]
الخامسة: إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا، و يسقط إن كان ندبا. (1)
[و المندوبات]
و المندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال، و تكرارها عند نومه و استيقاظه، و عند علوّ الآكام و نزول الأهضام، (2)
المرتضى 1و ابن إدريس 2.
و لا ينافي ذلك قوله عليه السلام في حسنة زرارة: «هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط 3لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين و نحن نقول به، و لا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط و لزومه بدونه، و اللّه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
>قوله: (الخامسة، إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا، و يسقط إن كان ندبا) . <
أما سقوط الندب فلا إشكال فيه. و كذا الواجب الذي لم يستقر قبل عام الحصر، لأن الحصر يكشف عن انتفاء الوجوب في نفس الأمر، لعدم استجماع شرائطه. نعم لو كان الحج مستقرا في الذمة قبل عام الحصر وجب فعله في المستقبل. و كذا لو حصلت الاستطاعة بعد ذلك العام. و لا فرق في ذلك كله بين المشترط و غيره.
>قوله: (و المندوبات، رفع الصوت بالتلبية للرجال، و تكرارها عند نومه و استيقاظه، و عند علوّ الآكام و نزول الأهضام) . <
يدل عليه روايات كثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في