257
[و أما كيفيته، فتشتمل على واجب، و مندوب]
و أما كيفيته، فتشتمل على واجب، و مندوب:
[فالواجبات ثلاثة]
فالواجبات ثلاثة:
[الأول: النيّة]
الأول: النيّة، و هي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقربا، و نوعه من تمتع أو قران أو إفراد، و صفته من وجوب أو ندب، و ما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها. (1)
للفرائض كذلك قال: و قد خرجت هذه بالنص كما خرجت تلك فإن إيقاع الإحرام في وقت الفريضة بعدها و بعد النافلة يقتضي ذلك غالبا 1. هذا كلامهرحمه اللّهو هو جيد لو ثبت مستنده، لكن ما وجدناه من الأخبار المعتبرة إنما تضمن الأمر بالنافلة إذا اتفق وقوع الإحرام في غير أوقات الفرائض.
و نقل عن شارح الترددات أنه جعل الضمير في: له، عائدا إلى الغسل، أي يوقع النافلة تابعة للغسل لا يتراخى عنه. و هو مع بعده من حيث اللفظ لا دليل عليه، بل الدليل قائم على خلافه.
>قوله: (الأول، النية، و هي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا، و نوعه من تمتع أو قران أو إفراد، و صفته من وجوب أو ندب، و ما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها) . <
قد تقدم الكلام في النية مرارا و أن المعتبر فيها قصد المنوي طاعة للّه عزّ و جلّ، و ما عدا ذلك فلا دليل على اعتباره و إن كان القصد إلى هذه الأمور الأربعة أولى و أحوط.
و اعلم أن العلاّمة في التذكرة و المنتهى اعتبر في نية الإحرام القصد إلى هذه الأمور الأربعة ثم قال: و لو نوى الإحرام مطلقا و لم ينو حجّا و لا عمرة انعقد إحرامه و كان له صرفه إلى أيهما شاء 2.