253
و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه و أعاد الإحرام. (1)
ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: «ليس عليه غسل» 1و الظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل. و حمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب 2، و هو بعيد، لأن سوق الخبر يقتضي أن سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدم لا لكونه غير واجب. و نقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة بذلك 3، و هو ضعيف.
و ألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء 4، و نفى عنه الشارح البأس، نظرا إلى أن غيره أقوى 5. و هو ضعيف، و الأصح عدم الاستحباب لانتفاء الدليل، و ربما كان في صحيحة جميل المتقدمة إشعار بذلك.
>قوله: (و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه و أعاد الإحرام) . <
هذا الحكم ذكره الشيخ 6و جمع من الأصحاب، و صرّح في المبسوط بأن الإعادة على سبيل الاستحباب، و استدل عليه في التهذيب بما رواه عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ و كيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب: «يعيد» 7و إنما حمل 8