250
و لو اغتسل و أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله و لا لبسه أعاد الغسل استحبابا. (1)
>قوله: (و لو اغتسل و أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله و لا لبسه أعاد الغسل استحبابا) . <
يدل على ذلك روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل» 1.
و في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع و لا تطيّب و لا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل» 2.
(و في صحيحة) 3محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل» 4.
و استحب الشهيد في الدروس إعادة الغسل للتطيّب أيضا 5، و يدل عليه صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة. و الظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام، لفقد النص.
و لو قلّم أظفاره بعد الغسل لم يعده و يمسحها بالماء، لما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل اغتسل للإحرام ثم قلّم أظفاره قال: «يمسحها بالماء