166
و وقوعه في أشهر الحج، و هي: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و قيل:
و عشرة من ذي الحجة، و قيل: و تسعة من ذي الحجة، و قيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر. و ضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك. (1)
بجملته 1. و نقل عن سلاّر التصريح بذلك 2. و مقتضاه أنه يجب الجمع بين هذه النية و بين نية كل فعل من أفعال الحج على حدة، و هو غير واضح، و الأخبار خالية من ذلك كله، و قد بيّنّا الوجه في ذلك مرارا.
>قوله: (و وقوعه في أشهر الحج، و هي: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة، و قيل: و عشرة من ذي الحجة، و قيل: و تسعة من ذي الحجة. و قيل: و إلى طلوع الفجر من يوم النحر. و ضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك) . <
اختلف الأصحاب و غيرهم في أشهر الحج، فقال الشيخ في النهاية:
هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة 3. و به قال ابن الجنيد 4. و رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه 5.
و قال المرتضى 6و سلاّر 7و ابن أبي عقيل 8: شوّال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة.