167
. . . . . . . . . .
و قال الشيخ في الجمل 1و ابن البراج 2: و تسعة من ذي الحجة 3.
و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إلى طلوع الفجر من يوم النحر 4.
و قال ابن إدريس: و إلى طلوع الشمس من يوم النحر 5.
قال العلاّمة في المنتهى: و ليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم 6.
و قال في المختلف: التحقيق أن هذا نزاع لفظي، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته، فليس كما ذي الحجة من أشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه، و إن أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي ثلاثة كملا، لأن باقي المناسك يقع في كمال ذي الحجة فقد ظهر أن النزاع لفظي 7. و هو حسن، إذ لا خلاف في فوات الإنشاء بعدم التمكن من إدراك المشعر قبل زوال يوم النحر، كما أنه لا خلاف في وقوع بعض أفعال الحج كالطوافين و السعي و الرّمي في ذي الحجة بأسره.
و قد ظهر من ذلك أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم، و أن النزاع في هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ و هو أشهر الحج، و الظاهر إطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة، لأنها أقل الجمع، و لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن اللّه