165
و شروطه أربعة: النيّة. (1)
المتعة» 1.
و صحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام و نحن بالمدينة: إني اعتمرت عمرة في رجب و أنا أريد الحج، فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ فقال: «في كل فضل و كل حسن» قلت: و أيّ ذلك أفضل؟ فقال: «إن عليّا عليه السلام كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتّع فهو و اللّه أفضل» 2.
و رواية عبد الملك بن عمرو: أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن التمتع فقال: «تمتع» قال: فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت: أصلحك اللّه سألتك فأمرتني بالتمتع و أراك قد أفردت الحج؟ ! فقال: «أما و اللّه إن الفضل لفي الذي أمرتك به، و لكني ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصفا و المروة فلذلك أفردت» 3و الأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى.
>قوله: (و شروطه أربعة: النية) . <
صرح المصنف في المعتبر بأن المراد بالنية هنا نية إحرام العمرة 4.
و هو جيد، إلاّ أنه سيأتي في باب الإحرام التصريح بوجوبها 5، و هو مغن عن ذكرها هنا. و ذكر الشارح أن ظاهر الأصحاب المراد بهذه النية نية الحج