87لنا: الأصل الإباحة على الإطلاق.
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد اللّهعليه السلام- قال: لا بأس أن يشم الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيح و أشباهه و أنت محرم 1.
مسألة: المشهور انّ الجدال مطلقا حرام
، و هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه، و كذا قال ابن الجنيد 2إلاّ أنّه قال: و ما كان من يمين يريد بها طاعة اللّه و صلة رحمه فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك، و هذا لا بأس به.
المطلب الرابع
في كفارات الإحرام
و النظر في أمور:
الأوّل: الصيد
مسألة: قال في المبسوط: الوحشي غير المأكول أقسامه ثلاثة:
الأوّل:
لاجزاء فيه بالاتفاق، كالحية و العقرب و الفارة و الغراب و الحدأة 3و الكلب و الذئب. و الثاني: يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا، و لا نصّ لأصحابنا فيه. و الأولى أن نقول: لاجزاء فيه، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة، كالمتولّد بين ما يجب فيه الجزاء و ما لا يجب، كالسبع المتولّد بين الضبع و الذئب و المتولّد بين الحمار الأهلي و الوحشي. و الثالث: مختلف فيه، و هو الجوارح من الطير، كالبازي و الصقر و الشاهين و العقاب و نحو ذلك. و السباع من البهائم،