86احتج بأنّه حرم عليه نكاحها باعترافه قبل الدخول، فيجب نصف المهر كالطلاق.
و الجواب: الفرق، فانّ الطلاق حصل معه البينونة، بخلاف صورة النزاع.
مسألة: المشهور انّ المحرم إذا مات يكفّن كالمحل.
و قال ابن الجنيد 1: لا يعم.
لنا: الأصل.
احتج بمنع تقريبه من الكافور، لبقاء حكم الإحرام.
و الجواب: لو لا النص لما قلنا بتحريمه، فيبقى الباقي على الأصل.
مسألة: المشهور تحريم قتل القمل، و يجوز تحويله.
و جوّز ابن حمزة قتل القمل على بدنه 2.
لنا: ما رواه ابن بابويه، عن معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق -عليه السلامقال: المحرم يلقى عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فإنّها من جسده، فإن أراد أن يحوّل قملة من مكان الى مكان فلا يضره 3. و الإلقاء أخف من القتل.
مسألة: قال الصدوق في كتاب المقنع: و لا بأس أن تشم الإذخر و القيصوم
و الخزامي و الشيح و أشباهه و أنت محرم
4
، و كذا قال ابن الجنيد 5إلاّ أنّه قال:
فانّ ذلك مباح له شمه ما لم يعتمد إليه و يجتذبه بنفسه. و الأوّل أقرب.