237و لأنّه داخل في حدّ عرفة.
و ما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيمعليه السلامعن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال:
على الأرض 1.
و في الموثق عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-:
فاذا كانوا في الموقف و كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون الى الجبل 2.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة
الى طلوع الفجر من يوم العيد
3
.
و قال ابن إدريس: ان وقتها من الزوال الى غروب الشمس يوم عرفة، لأنّه لا خلاف في ذلك، و ما ذكره الشيخ في الكتابين مذهب بعض المخالفين 4.
و التحقيق: أنّ النزاع هنا لفظي، فإنّ الشيخ قصد الوقوف الشامل للاختياري و هو من زوال الشمس الى غروبها، و الاضطراري من الزوال الى طلوع الفجر. فتوهّم ابن إدريس أنّ الشيخ قصد بذلك الوقت 5الاختياري فأخطأ في اعتقاده، و نسب الشيخ الى تقليد بعض المخالفين، مع أنّ الشيخ أعظم المجتهدين و كبيرهم، و لا ريب في تحريم التقليد للمحق من المجتهد، فكيف