236و كذا قال ابن البراج 1، و ابن إدريس 2.
و قال ابن أبي عقيل 3، و أبو الصلاح 4: حدّ عرفة من المأزمين إلى الموقف.
و قال ابن الجنيد 5: و حدّها من المأزمين إلى الجبل.
و روى الصدوق في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن الصادقعليه السلامحدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى المواقف 6.
و قالعليه السلامحدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة و ذي المجاز، و خلف الجبل موقف الى وراء الجبل 7.
و لا تنافي بين القولين، فانّ ذلك كلّه حدود عرفة، لكن من جهات متعدّدة.
مسألة: يكره الوقوف على الجبل، بل المستحب الوقوف على السهل
، هذا هو المشهور.
و عدّ ابن البراج في التروك المفروضة: أن لا يرتفع الى الجبل إلاّ لضرورة 8.
لنا: الأصل عدم التحريم.