183و قال ابن الجنيد 1: و لا ترمّل في الطواف، لأنّ في ذلك أذى للطائفين، و لو رمّل عند خلو الطواف ليسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس.
و قال ابن حمزة: يستحب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول: و المشي في الأربعة و خاصة في طواف الزيارة 2.
و الأقرب الأوّل، لما رواه عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد اللّه -عليه السلامعن الطواف فقلت: أسرع و أكثر أو أمشي و أبطئ؟ فقال: مشي بين المشيين 3. و لأنّه أشهر.
مسألة: المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام في الطواف.
و قال ابن الجنيد 4: يطوف الطائف بين البيت و المقام الآن، و قدره من كلّ جانب، فان اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزأه.
لنا: قولهعليه السلام-: «خذوا عنّي مناسككم» 5، و انّما طاف كما قلناه.
احتج بما رواه محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك و ما أرى به بأسا، فلا تفعله إلاّ ان لم تجد منه بدّا 6.