184
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ركعتي طواف الفريضة
، و نقل ابن إدريس 1عن شواذ منهم الاستحباب.
و قال الشيخ في الخلاف: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا، و به قال عامة أهل العلم، و للشافعي قولان: أحدهما: انّهما غير واجبتين، و به قال قوم من أصحابنا 2.
لنا: قوله تعالى «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» 3.
و بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال:
إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين 4. الحديث.
و لأنّ وجوب قضائهما يستلزم وجوب الأداء، و الملزوم ثابت، لما رواه عمر ابن يزيد في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال: من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضيه عنه وليه، أو رجل من المسلمين 5.
احتج المخالف بالأصل.
و الجواب: المعارضة بالاحتياط، و بما تقدم من الأدلة.
مسألة: قال الشيخ: من نذر أن يطوف على أربع كان عليه أن يطوف
طوافين أسبوعا لديه و أسبوعا لرجليه
6
.