182رجاله، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلاّ فداء الصيد، فانّ اللّه تعالى يقول «هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ» 1.
و ليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها، و الأولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح، لا بالحج كما قاله ابن حمزة و ابن إدريس.
لنا: صدق عموم العمرة عليها.
الفصل الثاني
في الطواف
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع
فيه و لا إبطاء
2
، و هو قول أبي الصلاح 3، و ابن إدريس 4.
و في المبسوط: يستحب أن يرمّل ثلاثا و يمشي أربعا في الطواف، هذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبيصلّى اللّه عليه و آله-، لأنّه كذا فعل. رواه جعفر بن محمدعليهما السلام- 5.
و قال ابن أبي عقيل 6: يطوف سبعة أشواط، و ليس فيها رمل، كما يفعله العامة.