154و قال أبو الصلاح: في الاستمناء بدنة 1، و كذا قال ابن إدريس دون الفساد، و نقله عن الشيخ في الخلاف و الاستبصار 2. و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه إنزال على وجه محرّم غير مباح على وجه، فكان أفحش من الجماع فناسب المساواة، أو الزيادة في العقوبة دون القصور.
و ما رواه إسحاق بن عمار في الحسن، عن أبي الحسنعليه السلامقال قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل 3.
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسنعليه السلامعن المحرم يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع 4.
و الحكم منوط بالامناء، و هو موجود في صورة النزاع.
و احتج ابن إدريس بالبراءة الأصلية 5.
و الجواب: المعارضة بالاحتياط، و بما تقدم من الأدلّة.
مسألة: الشيخ نقل الخلاف عن أصحابنا في إتيان البهائم، و انّه هل يفسد
الحج أم لا؟
في الخلاف 6، و جعله أبو الصلاح موجبا للبدنة خاصة 7.