153و لأنّه أفحش فالعقوبة به أتم.
و لأنّه يصدق عليه أنّه قد واقع و غشي امرأته فيثبت فيه الحكم، لأنّ الأحاديث معلّقة عليه.
احتج الآخرون بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، و ليس عليه الحج من قابل 1.
و الجواب: انّا نقول بموجبة، فانّ الدبر يسمى فرجا، لأنّه مأخوذ من الانفراج، و هو متحقّق فيه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية 2و المبسوط 3: و من عبث بذكره حتى أمنى
كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر فإنّه يلزمه الحج من قابل، و ان كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شيء، و به قال ابن البراج 4، و ابن حمزة 5.
و قال أبو علي ابن الجنيد: و على المحرم إذا أنزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي يجامع، في حديث الكلبي، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّهعليه السلام- 6. و ليس هذا القول صريحا منه بالإفساد، لاحتمال المساواة في البدنة، فإنّ النظر لا يقتضي الإفساد.