155و ظاهر كلام ابن حمزة انّه كالجماع للمرأة حيث قال: و بالجماع في فرج حيوان 1. و عندي في ذلك تردد بين الأخذ بالبراءة و بين العمل بالاحتياط، و المناسبة بين الاستمناء و بينه.
مسألة: قال الشيخرحمه اللّهفي النهاية 2و المبسوط 3: من جامع امرأته
و هو محرم بعمرة مبتولة
قبل أن يفرغ من مناسكها فقد بطلت عمرته، و كان عليه بدنة، و المقام بمكة إلى الشهر الداخل الى أن يقضي عمرته ثمَّ ينصرف إن شاء.
و قال أبو الصلاح: في الوطء في إحرام المتعة قبل طوافها و سعيها فساد المتعة، و كفارته بدنة 4.
و قال ابن أبي عقيل 5: فاذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها و سعى قبل أن يقصّر فعليه بدنة و عمرته تامة، فأمّا إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها و يسعى فلم أحفظ عن الأئمّةعليهم السلامشيئا أعرّفكم، فوقفت عند ذلك و رددت الأمر إليهم.
و الوجه أنّه إن جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته، سواء كان عمرة التمتع أو العمرة المفردة، و عليه بدنة و الإتيان بها، أمّا كون القضاء في الشهر الداخل فسيأتي بحثه.
و أمّا الإفساد و البدنة فلما رواه مسمع في الموثق، عن الصادقعليه السلام- في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثمَّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة، قال: قد أفسد عمرته، و عليه بدنة، و يقيم