129و عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-: صيد أكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة شاة، و ليس على الذي ذبحه إلاّ شاة 1.
مسألة: قال الشيخ: من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم و قيمة
اللبن
2
.
و قال ابن إدريس: على ما روي في بعض الأخبار 3، و هو يشعر بتردّده في ذلك.
و قال في موضع آخر: و من قتل صيدا و هو محرم في الحل كان عليه فداء واحد، فإن أكله كان عليه فداء آخر على ما روي. و قال بعض أصحابنا: عليه قيمة ما أكل أو شرب من اللبن 4.
و الوجه وجوب الدم و القيمة معا إذا كان في الحرم، لما رواه يزيد بن عبد الملك، عن الصادقعليه السلامفي رجل مرّ و هو محرم في الحرم فأخذ غيره ظبية فاحتلبها و سرب لبنها، قال: عليه دم، و جزاء الحرم عن اللبن 5.
مسألة: قال الشيخ في النهاية 6و المبسوط 7: لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد
و الصيد يؤم الحرم
و ان كان محلا، فان رماه و أصابه و دخل الحرم و مات فيه كان لحمه حراما و عليه الفداء.