128
مسألة: المشهور أن على المحرم في الحل الفداء و على المحل في الحرم القيمة
، و يجتمعان على المحرم في الحرم. و قد يجري في بعض أقوال الشيخ: انّ من ذبح صيدا في الحرم و هو محل كان عليه دم لا غير 1، و تابعه ابن إدريس 2.
و قال أبو الصلاح: ان كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداه بمثله من النعم، و ان كان محرما في الحرم فالفداء و القيمة، و روي الفداء مضاعفا 3.
و الأقرب الأوّل لما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية 4و المبسوط 5: من قتل صيدا و هو محرم في
الحل كان عليه فداء واحد
، فإن أكله كان عليه فداء آخر.
و قال في الخلاف: إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته 6.
و قال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: عليه قيمة ما أكل أو شرب من اللبن 7.
لنا: ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسىعليه السلام- قال: سألته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم؟ فقال:
على كلّ من أكل منه فداء صيد، على كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كامل 8.