127
مسألة: المشهور انّ المحرم إذا قتل حمامة في الحرم عليه الجزاء و القيمة
، و هو شاة و درهم.
و قال ابن أبي عقيل 1: من قتل حمامة في الحرم و هو محرم فعليه شاة.
لنا: ما تقدّم في رواية الحلبي الحسنة، عن الصادقعليه السلام.
مسألة: قال الشيخ في النهاية 2و المبسوط 3و التهذيب 4: ما يجب فيه
التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة
، فاذا بلغ ذلك لم يجب عليه غير ذلك.
و قال ابن إدريس: يتضاعف، و باقي أصحابنا أطلقوا القول بالتضعيف 5و احتج الشيخ بما رواه الحسن بن علي بن فضال، عن رجل سماه، عن الصادقعليه السلامفي الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف 6.
و في طريق هذه الرواية ضعف مع أنّها مرسلة. و الأصل يناسب ما ذهب إليه الشيخ، و الاحتياط يناسب ما ذهب إليه ابن إدريس. و كذا عموم رواية معاوية بن عمار، عن الصادقعليه السلام-، لكن في طريقها إبراهيم بن سماك، و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فالعمل بعموم الروايةو هو قوله: «فإن أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا 7» -أولى.