126نجيب عن الثاني، مع أنّ طرق أحاديثنا أظهر.
و اعلم انّ هذا التأويل بعيد، لعدم فهمه و سبقه الى الذهن، و ليس بعيدا من الصواب ما ذهب إليه، لدلالة الحديث عليه. و قد عرفت انّ خبر الواحد يخص عموم القرآن، لكن الأوّل أظهر بين العلماء.
مسألة: المشهور أنّ المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء و القيمة.
و قال ابن الجنيد 1: يجب الفداء مضاعفا، و هو أحد قولي السيد المرتضى 2، و جعله أبو الصلاح 3رواية: و القول الآخر: يجب عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة 4.
و قال المفيد: يجب الفداء و القيمة مضاعفة 5و كذا قال سلار 6. و المشهور الأوّل.
لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادقعليه السلامقال: إنّ قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، و ثمن الحمامة درهم أو شبهه، و يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها 7.
و قد روى معاوية بن عمار، عن الصادقعليه السلامو ان أصبته و أنت محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفا 8.