148
مسألة 4:
قال ابن الجنيد: لا تصحّ الإجارة حتّى يشترط المستأجر على الأجير شرائط الحجّ و فعل مناسكه، الفرائض و السنن الكبار و المستحبّة و يكون تلك فيها معلومة محدودة، فإن كانت مجهولة لم تصحّ الإجازة. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 331) .
الفصل الثاني: في أحكام العبيد و الصبيان. إلخ
مسألة 1:
قال ابن الجنيد: الحائض و النفساء من ابتداء إحرامه منهما و بها الدم و كانت متمتّعة بالعمرة إلى الحجّ أقامت على إحرامها و لم تطف إذا وردت (تاظ) مكّة الى أن يخرج الناس الى منى فان لم يظهر قبل ذلك خرجت معهم، فاذا طهرت رجعت وسعت له و طافت طواف النساء و قد صحّت متعتها و عليها دم و كانت كالسائق المهلّ بمتعة إلى الحجّ و لو اختارت عند خروجها إلى منى إبطال متعتها و إفراد الحجّ جاز ذلك لها و اعتمرت من التنعيم (و إخراجها من متعتها) [1].
و أمّا من أحرم منهنّ طاهرا بمتعة إلى الحجّ ثمّ حاضت كانت مخيّرة إذا قدمت مكّة بين أن تقدّم السعي، فإذا طهرت قبل الخروج إلى منى طافت و أحلّت، و بين أن تقف على إحرامها و إن لم تطهر حتّى خرج الناس الى منى كانت مخيّرة أن تجعلها حجّة مفردة و تقدّم السعي و تشهد المناسك فان رجعت طافت طواف الزيارة و طواف النساء و أحلّت، فإن اختارت المقام على متعتها كان لها أن تقدّم سعي العمرة و تسعى و تقيم على إحرامها فإذا رأت الطهر يوم النحر، طافت ثلاثة أشواط، طواف العمرة و طواف الحجّ و طواف النساء، و ذبحت دم متعتها، و ان لم تطهر الى أن نفر الناس آخر أيّام التشريق أقامت الى أن يمضي لها تتمّة عشرة أيّام ثمّ فعلت ما تفعل المستحاضة فإن فعلت ذلك ثمّ أقامت بمكّة و رأت الطهر بعده أعادت الطواف و السعي و طواف النساء. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 340) .