147و ان رماها بأربعة تمّمها و لا إعادة عليه في الثالثة و ان رمى الأوليين على التمام و رمى الثالثة ناقصة تممها على كلّ حال، لانّه لا يترتّب عليها رمي آخر (الى ان قال) :
و نحوه قال في النهاية، و قال ابن حمزة أيضا، و ابن البرّاج و قال ابن الجنيد نحو ذلك فإنّه قال: إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه، و ان نسي باقيها أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة، و إن كان رمى أقلّ من أربعة عاد عليها و على ما بعدها. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 313) .
المقصد الرابع
في التوابع
و فيه فصول:
الأوّل: النيابة
مسألة 1:
قال الشيخ في النهاية و الاستبصار و المبسوط لا بأس أن تحجّ المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجّت حجّة الإسلام (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد:
و يحجّ الرجل عن الرجل و المرأة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 318) .
مسألة 2:
قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف: لو استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد لم يجزه عنه (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و إذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه الى ما هو أفضل في الفعل و السنة جاز، و إن كان غير ذلك لم يجز بل يستدرك إن كان يمكن حتّى يأتي بما شرط عليه بعينه إما بفدية أو رجوع الى الميقات أو إعادة حجّ أو استيناف عمرة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 323) .
مسألة 3:
لو صدّ الأجير قبل (بعد، خ ل) الإحرام، قال الشيخ في النهاية: كان عليه ممّا أخذه من الأجرة بمقدار ما بقي من الطريق (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: لو مات الأجير في الطريق استحبّ للمستأجر أن يرجع على ورثته. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 325-326) .