149
الفصل الثالث: في المحصور و المصدود
مسألة 1:
المحصور و هو الممنوع بالمرض (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و من حصر بعد الإحرام كان عليه الهدي و مباح له أن ينحر حيث حصر و يرجع حلالا إلاّ عن النساء و عليه إذا برأ قضاء ما عقده بإحرامه، و لو أنفذ هديه إلى مكّة و أقام على إحرامه الى أن ينفر أثم تمّم ما كان عنده فخرج منه كان أولى (الى ان قال) :
و احتجّ ابن الجنيد بالحديث الأوّل 1: حيث قال: و إن كان مرض في الطريق. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 343-345) .
مسألة 2:
قال الشيخ في النهاية: و من لم يكن ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه و يواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه و يذبحوه عنه ثمّ يحلّ بعد ذلك، فان ردّوا عليه الدراهم و لم يكونوا وجدوا الهدي و كان قد أحلّ لم يكن عليه شيء و يجب عليه أن يبعث به في العامّ القابل و يمسك عنه ممّا يمسك عنه المحرم الى أن يذبح عنه و كذا قال في المبسوط، و هو قول ابن البرّاج و ابن الجنيد إلاّ أنّ ابن الجنيد قال: و أمسك عن النساء. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 346) .
مسألة 3:
المحرم إذا كان قد ساق الهدي ثمّ أحصر اكتفى بهدي السياق عن هدي الإحصار ذهب اليه الشيخ و سلاّر و أبو الصلاح و ابن البرّاج (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و نعم ما قال-: فاذا حصر و معه هدي قد أوجبه للّه [1]بعث بهدي آخر عن إحصاره، فان لم يكن أوجبه بحال من إشعاره و لا غيره، أجزأه عن إحصاره. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 347-348) .
مسألة 4:
المصدود بالعدو يحلّ في موضع الصدّ بالهدي من كلّ شيء (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و إذا كان المصدود سائقا فصدت بدنته أيضا ينحرها حيث صدّت و رجع حلالا من النساء و من كلّ شيء أحرم منه فان منع هو و لم يمنع