140
الفصل الثالث: في السعي 1
مسألة 1:
اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة (الى ان قال) : و روى ابن الجنيد عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السّلام قال: قال: المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة 2، ثمّ قال ابن الجنيد: المتمتع إذا أدرك عمل المتعة و الإحرام بالحجّ قبل زوال الشمس من يوم عرفة فأحرم و لحق بالناس نهارا أو ليلا فقد صحّت له المتعة و الحجّ. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 217-218) .
المقصد الثالث
في أفعال الحجّ
و فيه فصول:
الأوّل: في الإحرام
مسألة 1:
قال الشيخ في النهاية و المبسوط: إذا أراد أن يحرم للحجّ فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلّي الفرضين (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد:
الأفضل أن يكونيعني الإحرامعقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 223) .
مسألة 2:
قال شيخنا المفيد رحمه اللّه: إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه و ليقلم أظفاره و يغسل و يلبس ثوبيه (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد: و من أحلّ من متعته أحرم يوم التروية للحجّ قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت و ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو غيره. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 224) .
مسألة 3:
قول أبي الصلاح: ثمّ يحرم بعدهما، يوهم انّ الإحرام عقيب ركعتي الإحرام، و كذا قول ابن الجنيد. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 226) .