141
مسألة 4:
قال الشيخ رحمه اللّه: فان كان ماشيا لبّى من موضعه الذي صلّى فيه (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و يلبّي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكّة، و إن شاء أن يؤخّر أجهاره بالتلبية إلى الأبطح خارج مكّة فعل. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 226-227) .
مسألة 5:
قال ابن أبي عقيل: و إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحجّ طاف بالبيت سبعة أشواط و خرج متوجّها الى منى، و لا يسعى بين الصفا و المروة حتّى يزور البيت فليسعى بعد طواف الزيارة و لم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف، فان قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد و ابن الجنيد فذلك قبل الإحرام. (المختلف: ج 4 ص 229) .
الفصل الثاني: في الوقوف بالموقفين
مسألة 1:
قال ابن أبي عقيل: فإذا أتيت عرفات ضربت (فاضرب، خ ل) خباك حيث شئت (الى أن قال) : و قال السيّد المرتضى: و أفضل المواقف منه مسيرة الجبل، و كذا قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 233) .
مسألة 2:
عرفة كلّها موقف، و المشهور استحباب الوقوف في الميسرة بسفح الجبل، و قال السيّد المرتضى: و أفضل المواقف منه ميسرة الجبل، و كذا قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 233-234) .
مسألة 3:
قال الشيخ: حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة نمرة إلى ذي المجاز (الى أن قال) :
و قال ابن الجنيد: حدّها من المأزمين إلى الجبل. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 235-236) .
مسألة 4:
الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمّدا بطل حجّه و قال ابن الجنيد:
يجب عليه بدنة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 238) .
مسألة 5:
لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامدا مختارا لم يبطل حجّه و وجب عليه شاة، ذهب اليه الشيخ و ابنا بابويه و ابن البرّاج.