139الجنيد: و لا يطوف إلاّ و هو طاهر لفرضه و يجزيه لغير الفرض و يتطهّر و يصلّي ركعتين بعد ذلك و لا يختار ذلك إلاّ للضرورة (الى ان قال) :
احتجّ ابن الجنيد بأنّ الأصل عدم الاشتراط، و بما رواه زرارةفي الموثّق- عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام: رجل يطوف على غير وضوء؟ فقال: إن كان تطوّعا فليتوضأ و ليصلّ [1].
و عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: إنّي أطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء فقال: توضأ و صلّ [2]. (المختلف: ج 4 ص 199-200) .
مسألة 11:
قال الشيخ في النهاية و المبسوط: فاذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السّلام (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد: ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم عليه السلام. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 200-201) .
مسألة 12:
طواف النساء واجب إجماعا، فإن أخلّ به حرمت عليه النساء حتّى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه (الى ان قال) :
و ابن الجنيد سمّى طواف النساء طواف الوداع و أوجبه. الى آخره. (المختلف ج 4 ص 202-203) .
مسألة 13:
قال المفيد: ثمّ استفتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ثمّ يرفع يديه.
و قال ابن الجنيد: و يبتدئ بالطواف بأن يقف بالركن الذي فيه الحجر الأسود و يجعله على يساره و لا يستقبله بين يديه. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 207) .
مسألة 14:
قال ابن الجنيد: من طيف به لعلّة فبرأ أعاد الطواف إذا قدر عليه و كذا السعي. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 208) .