134قال أبو علي ابن الجنيد: و على المحرم إذا أنزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره، مثل الذي يجامع في حديث الحلبي عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [1]. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 153) .
مسألة 5:
قال الشيخ رحمه اللّه: من قبّل امرأته و هو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: إن قبّلها بغير شهوة فعليه دم شاة، و إن قبلها بشهوة فأمنى فعليه جزور. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 162) .
مسألة 6:
قال الشيخ في النهاية: من تزوّج امرأة و هو محرم فرّق بينهما و لم تحلّ له ابدا، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: فان نكح و دخل بها جاهلا كان لها المهر و فرّق بينهما و إن كانت محرمة فعليها الكفّارة و إن لم تكن محرمة فليس عليها شيء و إن لم يدخل بها و كانا جاهلين تزوجها إذا أحلّ، و إن كانا عالمين فالنكاح باطل و لا تحلّ له أبدا. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 164) .
النظر الثالث: في الباقي المحظورات
مسألة 1:
قال الشيخان في تقليم كلّ ظفر مدّ من طعام (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد: من قصّ ظفرا كان عليه مدّ أو قيمته و في الظفرين مدّان أو قيمتهما، فان قصّ خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد، فان فرّق بين يديه و رجليه كان عليه ليديه و رجليه دم. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 165) .
مسألة 2:
قال الشيخ من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين، كلّ مسكين مدّ من طعام (الى ان قال) : و قال ابن