133و به قال شيخنا علي بن بابويه، و ابنه في المقنع، و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه، و هو قول ابن الجنيد، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 146) .
مسألة 2:
قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحجّ في المستقبل، فاذا بلغا الى الموضع الذي واقعها فيه فرّق بينهما (الى ان قال) : و نصّ شيخنا علي بن بابويه على وجوبه فقال:
و يجب أن يفرّق بينك و بين أهلك، و كذا قال ابنه في المقنع و رواه في من لا يحضره الفقيه، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 149) .
مسألة 3:
الشيخ رحمه اللّه حكم بالتفريق في حجّة القضاء مدّة بقائهما على النسك، فاذا قضيايعني الزوج و الزوجةسقط هذا الحكم (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: يفرّق بينهما إن كانت زوجته أو أمته الى أن يرجعا الى المكان الذي وقع عليهما فيه من الطريق و هما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع، و إن كانا قد أحلاّ، فإذا رجعا اليه جاز لهما ذلك، فاذا حجّا قابلاً فبلغا ذلك المكان فرّق بينهما و لا يجتمعان حتّى يبلغ الهدي محلّه، فاثبت التفريق في الحجّتين معا و بعد قضاء الحجّ الفاسد الى أن يبلغ في الرجوع الى مكان الخطيئة (الى ان قال) :
و روى معاوية بن عمّارفي الصحيحعن الصادق عليه السّلام و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليهما الحجّ من قابل 1، و هذه الرواية تدلّ على ما اختصّ به أبو علي ابن الجنيد من التفريق بعد الإحلال. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 150-151) .
مسألة 4:
قال الشيخ في النهاية و المبسوط: و من عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل، و إن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفّارة شيء، و به قال ابن البرّاج و ابن حمزة.