132المحرم في الحرم لم يأكله المحرم و لا المحلّ و هو كالميتة، و ان ذبحه المحرم في الحلّ لم يحرم على المحلّ أكله. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 132-133) .
مسألة 19:
إذا اضطرّ المحرم إلى أكل الصيد و الميتة قال الشيخ: أكل الصيد و فداه و لا يأكل الميتة (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و إذا اضطرّ المحرم المطيق للفداء إلى الميتة و الصيد أكل الصيد و فداه و ان كان في الوقت من لا يطيق الجزاء أكل الميتة التي كان مباحا أكلها بالذكاة فان لم يكن كذلك أكل الصيد. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 134-135) .
مسألة 20:
قال الشيخان و علي بن بابويه و ابن البرّاج و سلاّر و ابن إدريس و ابن حمزة: من نفّر حمام الحرم (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد و من نفّر طيور الحرم كان عليه لكلّ طائر ربع قيمته. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 143) .
مسألة 21:
قال ابن الجنيد: و لا بأس بما ذبحه المحلّ من الصيد خارج الحرم أن يأكله المحل داخل الحرم إلاّ الحاجّ بقيّة الأيّام بمنى. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 143) .
مسألة 22:
قال ابن الجنيد: و إذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي و السيّد ان كان باذنه، و ان كان بغير إذنه و لا علمه، فعلى العبد الفداء بالصيام في نفسه (الى ان قال) :
و احتجّ ابن الجنيد بأصالة براءة الذمّة، و بما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا، لا شيء على مولاه 1. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 144) .
النظر الثاني: في الاستمتاع
مسألة 1:
قال الشيخ: من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّه و كان عليه بدنة و الحجّ من قابل.