131كان هديا بالغ الكعبة، و هو يوافق قول ابن البرّاج إلاّ أنّه لم يعتبر التحرّك أو عدمه. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 117-118) .
مسألة 13:
قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح، فإن أخرج مثله كان جائزا، و قال ابن الجنيد: لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلاّ بكامل. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 119) .
مسألة 14:
قال الشيخ: لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما و أخطأه الآخر كان على كلّ واحد منهما الفداء.
و قال ابن الجنيد (ابن إدريس، خ ل) : لا يجب على المخطئ شيء إلاّ أن يدلّ فيجب للدلالة لا للرمي (الى ان قال) :
احتجّيعني ابن الجنيدبالأصل. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 119-120) .
مسألة 15:
تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد خطأ إجماعا، و في تكرّرها مع العمد للشيخ قولان: أحدهما: يتكرّر، ذكره في الخلاف و المبسوط، و به قال ابن إدريس، و هو الظاهر من كلام السيّد المرتضى فإنّه قال: و كلّ ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو أجناس مختلفة، و سواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها، و كذا قال ابن الجنيد. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 122) .
مسألة 16:
المشهور أنّ المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء و القيمة.
و قال ابن الجنيد: يجب الفداء مضاعفا و هو أحد قولي السيّد المرتضى. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 126) .
مسألة 17:
قال ابن الجنيد: ان وطأ بعير الراكب شيئا في وكره بليل من غير عمد راكبه، فلا جزاء عليه. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 132) .
مسألة 18:
قال الشيخ: إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محلّ في الحرم لم يجز أكله لأحد و كان بحكم الميتة (الى ان قال) : و قال أبو علي الجنيد:
و لا يذبح الصيد في الحرم و إن كان صيد في الحلّ محلّ و لا محرم، و إذا ذبحه