135الجنيد: أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 166) .
مسألة 3:
قال الشيخ: و من ظلّل على نفسه كان عليه دم يهريقه (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: يستحبّ للمحرم أن لا يظلّل على نفسه، لأنّ السنة بذلك جرت فان لحقه غيث (غيب، خ ل) أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السّلام جوازه 1، و روي أيضا أن يفدي عن كلّ يوم بمدّ 2و روي في ذلك أجمع دم 3و روي لإحرام المتعة دم و لإحرام الحج دم آخر 4. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 167-168) .
مسألة 4:
سوّغ ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط في تغطية الوجه للرجل، و كذا في التهذيب إلاّ أنّه اشترط فيه الكفّارة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 171) .
مسألة 5:
قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: في الشجرة الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة و في الأغصان قيمة.
و قال ابن الجنيد: و إن قلع المحرم أو المحلّ من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه. (المختلف: ج 4 ص 173) .
مسألة 6:
قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع من قلعه فان قلعه أو شيئا من لزم قيمته، و لا بأس أن يخلى الإبل ترعى.
و قال ابن الجنيد: فأمّا الرعي فيه كاختياره فيه 5لانّ البعير ربّما جذبت النبت من أصله، فأما ما حصده الإنسان منه و بقي أصله في الأرض فلا بأس به. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 175) .
مسألة 7:
قال الشيخ: من قلع ضرسه كان عليه دم و قال ابن الجنيد، و ابن بابويه: لا بأس به مع الحاجة و لم يوجبا شيئا. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 177) .
مسألة 8:
قال ابن الجنيد: كلّ عين على المحرم تحرم إتلافها فعليه لكلّ عين