93
و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ (1)
و عدم الوجوب، بل عدم الجواز مع اشتراكها في العطب، اى خوف الهلاك، و لو ظنا، و مع الشك محتمل، لا الوهم.
>قوله: «و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ» <
الظاهر عدم الخلاف في الاجزاء (حينئذ خ) للإجماع المدّعى في المنتهى.
و لصحيحة بريد بن معاوية، قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل خرج حاجا، و معه جمل (له كا) و نفقة و زاد، فمات في الطريق؟ قال: ان كان صرورة، ثمّ مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و ان (كان كا) مات قبل ان يحرم، و هو صرورة، جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة 1(لورثته يب) قلت أ رأيت ان كانت الحجة تطوعا، فمات في الطريق، قبل ان يحرم، لمن يكون جمله و نفقته و ما ترك (معه كا) ؟ قال: لورثته (يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة كا) إلاّ ان يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له، و يجعل ذلك من ثلثه (لمن اوصى من الثلث خ ل) 2.
يستفاد منها أمور، كون الوصيّة من الثلث، و عدم صرف المال في حج التّطوّع، ان مات قبل الفعل، و تقديم الدين و الوصيّة على الإرث، و عدم وجوب الحج إلاّ مرّة، و الحج من موضع الموت عن أصل ماله، على تقدير كونه صرورة.
و لا يبعد فهم جواز ذلك لمن معه من الرّفقاء مع تعذر الورثة، و الوصي و الحاكم حيث ما قيد، و اخرج (إخراج خ ل) هذه بالدليل و بقي الباقي.