94
. . . . . . . . . .
و أنّه لا يجعل (لا يحتمل خ ل) كلما معه، بل يجب الاقتصار على ما يحج به، و ينبغي اختيار الأمين و الاجتماع 1على ذلك احتياطا، و يؤيّده الصرورة، و حصول التأخير المنافي لضيق الوجوب فتأمل.
و هي بعمومها تدلّ على وجوب ذلك، على تقدير كونه صرورة مطلقا، و ذلك في صورة، ما استقر الوجوب، بل سافر عام الوجوب، فإنّه حينئذ ينكشف عدم التكليف، لعدم بقاء المكلف وقت الفعل، و هو شرط من غير نزاع، فيمكن حملها على من استقر، و لكن العمل بظاهرها أحوط، و أولى للورثة فتأمّل.
كأنّه عمل بها الشيخ على عمومها، و خصها المصنف في المنتهى بما ذكرناه، لما ذكرناه.
ثم انّ الظاهر عدم الفرق في هذا الحكم بين المكلّف بنفسه، و بين النائب، و كذا في عدمه في الموت قبل الإحرام، و لكن ينبغي تمليك الأجر ما يقابل فعله من السعي في الطريق، خصوصا إذا كانت الإجارة على السعي أيضا مذكورة في المتن.
و الظاهر أنّه كذلك، مع عدم ذكره أيضا، لأنّه المتبادر و المتعارف، الاّ ان تكون قرينة مسقطة لذلك.
و أمّا إذا مات بعد الإحرام، و قبل دخول الحرم، ففيه خلاف فقال ابن إدريس و الشيخ في الخلاف على ما نقل في المنتهى: بعدم الاجزاء حينئذ.
وجهه ان الذمّة كانت مشغولة بالحج، و لا شك أنه ما فعل، و يبقى في العهدة و لو لم يكن النص 2و الإجماع في السقوط بعد هما لكان القول بالإجزاء