92
و لو اختص احد الطريقين بالسلامة (1) وجب سلوكه و ان بعد، و لو تساويا فيهما تخيّر، و لو اشتركا في العطب سقط 1
أولى منها لو وجد.
و اختار الشيخ في زيادات التهذيب عدم الجواز على الظاهر لما مرّ و لرواية زيد الشّحام عنه، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: يحج الرّجل الصرورة من الرّجل الصّرورة، و لا تحج المرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة 2.
و يمكن الحمل على الكراهة أيضا لعدم الصحة، و لما في رواية سليمان بن جعفر، قال: سئلت الرضا عليه السّلام، عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ قال: لا ينبغي 3.
و الظاهر ان النائب يفعل في إحرامه ما يلزمه، لا ما يلزم المنوب للعمومات الدالة على حال المحرم الرّجل و المرأة مطلقا، نائبا كان أم لا، و كذا في سائر العبادات، فتأمل.
>قوله: «و لو اختص احد الطريقين بالسّلامة إلخ» <
. وجوب سلوك طريق السليمة على التعيين، -و ان كانت أبعد من المخوفةظاهر، كعدم جواز المخوفة، و ان كانت أقرب، و لكن لو سلكها صح حجّه، لو لم يكن بحيث يكون منهيّا عن فعل نسك يتوقف صحة الحج عليه، فيبطل ببطلانه الحج أيضا، و الاّ فيبطل النّسك فقط.
و كذا وجوب سلوك احد الطرق على التخيير على تقدير اشتراكها في السّلامة.