64
. . . . . . . . . .
إشارة الى الاجزاء من الصبي أيضا.
و لا يبعد ذلك في المجنون المميز أيضا، و لا ينبغي الحكم ممّن يقول بعدم شرعية أفعال الصبي، بل محض التمرين، لعدم صحة الإحرام و سائر الأفعال، بخلاف العبد، فعلى ما قلناه ينوى وجوب الوقوف فقط، فيقع، و على المشهور، ينبغي تجديد الإحرام أيضا و هو مشكل فتأمل.
و إذا أحرم بهما، يأمر هما بفعل ما يقدران عليه، من التلبية و غيرها و يفعل هو ما يعجزان عنه، فيلبّي عنهما، ناويا، و يجنّبهما عما يجتنبه، حتى لبس المخيط، و عقد النكاح، و أكل الصيد، و الطيّب، و غيرها، و يطوف بهما.
و ينبغي ان يضع الحصاة بيدهما ثم رمى بل بيدهما يرمى، و مؤنتهما من ماله، قاله في المنتهى، و يدلّ عليه بعض الروايات 1.
و قال فيه أيضا: و كلّما يلزم المحرم من كفّارة في فعله، لو فعله الصبي، وجبت الكفارة على الولي، إذا كان ممّا يلزم عمدا و سهوا، كالصيد (الى قوله) : و امّا ما يلزمه بالعمد لا بالسّهو، فللشيخ فيه وجهان (أحدهما) أنّه لا يلزمه، لأنّ عمد الصّبي خطأ 2(و الثاني) يلزم الولي، لأنّه فعله، و الأوّل أقرب.
و قال الشيخ في التهذيب: كلّما يلزم فيه الكفارة فعلى وليّه أن يقضى عنه، و الهدى يلزم الولي.
روى زرارة (في الصحيح في الفقيه و غير صحيح في الكافي 3عن أحدهما