63
و لو حجّا (1) ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزء، و يحرم المميّز و الولي عن غير المميّز و المجنون.
موجبا لوجوب الحجّلم يجز عنهما، بمعنى انه لو زال المانع عنهما، و وجد باقي الشرائط، يجب عليهما حجّة الإسلام و لم يسقط عنهما، بما فعلاه، لان فعل شيء قبل وجوبه لا يمنع وجوبه، مع حصول شرائطه، و هو ظاهر.
و كذا لو حجّ عنهما انه بمعنى انه حجّ بنيابتهما الولي، أو جعل لهما نائبا، فإنه يمكن جواز ذلك.
و يحتمل ان يراد بالأوّل حجهما بأنفسهما، و بالثاني الحجّ بهما، و هو الظاهر من عباراتهم، و ان كان الأوّل أوفق بالعبارة، الاّ انه يلزم فعل المجنون الحجّ، و هو بعيد، و أبعد منه تخصيصه بالصبي، مع نيّته الفعل، و انه سيجيء أيضا انه لو حجّا ندبا إلخ و هو أيضا مشعر باعتبار فعل المجنون و قدرته عليه، فلا يبعد فرضه له مع جنون مّا، و ان كان قوله بعيد هذا، انه يحرم عن المجنون يشعر بعدمه، فيحمل على غيره، فتأمل.
>قوله: «و لو حجّا إلخ» <
امّا سقوط الحجّعلى تقدير كما لهما برفع الجنون، و بالبلوغ قبل المشعر، فأدركا كاملين، مع وجود باقي الشرائط، مثل حصول الاستطاعة من مكانه على ما أزعم، لا من بلده كما قيل، -فهو 1أنّهما أدركا ما يجزى للمضطر، فيجزي مثلهمع إدراكهما باقي المناسكبأمر الشارع 2و هذا واضح عندي، لأني أقول بصحة عبادة الصبي المميز شرعا مع الشرائط مطلقا، و هذه المسألة تؤيّده، فافهم، و في الخبر 3الدّال على الاجزاء من العبد لو أدركه معتقا، كما مرّ