65
. . . . . . . . . .
عليها السّلام، قال: إذا حجّ الرّجل بابنه، و هو صغير فإنّه يأمره أن يلبّى و يفرض الحجّ، فان لم يحسن أن يلبّى لبّوا عنه (لبّى خ ل) و يطاف به و يصلّى عنه، قلت:
ليس لهم ما يذبحون (عنه قيه) قال عليه السّلام: يذبح عن الصّغار و يصوم الكبار، و يتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثّياب و الطّيب، فان قتل صيدا فعلى أبيه 1.
و روى ابن بابويه (صحيحا في الفقيه 2و هو حسن في الكافي 3) عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: انظروا من كان معكم من الصبيان، فقدّموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مرّ، و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم، و يرمى عنهم، و من لا يجد (منهم هديا كا) الهدى منهم، فليصم عنه وليّه 4.
و كان على بن الحسين عليهما السّلام 5يضع السّكّين في يد الصبي، ثم يقبض على يده (يديه كا) الرجل، فيذبح 6.
و سأله سماعة، عن رجل، أمر غلمانه أن يتمتّعوا، قال: عليه أن يضحّى عنهم، قلت، فإنّه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى و بعضهم أمسك الدراهم، إسماعيل بن عيسى كلّهم عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين. و سند الحديث كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة.