60
. . . . . . . . . .
و قال المصنف في المنتهى و قد اتفق علمائنا اجمع في اشتراط ذلك، قال: فلا يجب على المريض الواجد للزاد و الراحلة، و باقي الشرائط، بإجماع علمائنا.
و لعل المراد مرض يشق معه السفر مشقة لا تتحمل، و كذا المعضوب الصحيح الذي لا يتمكن من الركوب.
و يدل عليه بعد الإجماع، العقل، و خبر ذريح عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام قال: من مات و لم يحجّ حجة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض إلخ 1.
و كذا الكبير الغير القادر، و لا يبعد في الكبير، و المعضوب، و المريض، الاستيجار، مع اليأس، لو كان الوجوب سابقا على المانع.
للأخبار الكثيرة، مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام قال: انّ عليا عليه السّلام رأى شيخا لم يحج قطّ و لم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه 2و رواه أيضا عبد اللّٰه بن سنان 3في الصحيح و غير ذلك من الأخبار.
و الظاهر انّ المراد بعد استقرار وجوب الحجّ.
و يؤيّده رواية سلمة أبي حفص عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام عن أبيه عليهما السّلام انّ رجلا انى عليا عليه السّلام و لم يحجّ قطّ فقال: انّى كنت كثير المال و فرّطت في الحج حتى كبر سنّي قال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا فقال له علي عليه السّلام: ان شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه يحج عنك 4.
امّا لو لم يسبقه، الوجوب، بل استطاع في وقت المنع، و عدم القدرة، فالظاهر