59
[و إمكان المسير]
و إمكان المسير و هو الصحة، و تخلية السّرب و القدرة على الركوب.
و ان يكون 1صرف المال في الحج لا يصير سببا للسؤال بعده في الجملة و عادة، بحيث يقال ان الحج جعله سائلا بالكف.
و ان يكون عنده ما يعيش به ابدا، و كأنّه المتبادر، و يؤيّده تمثيل البعض بالصنعة و نحوها، و انّ الإجمال في ذلك مؤيد للعدم، فافهم.
و أنّه لا بد من بقاء الاستطاعة الى ان يرجع في بقاء الوجوب، و سقوطه على ما يفهم من كلامهم، فلو تلف المال في الأثناء لم يبق الوجوب، بل يعلم عدمه لعدم شرطه في نفس الأمر، و في علم اللّٰه.
و كذا لو لم يبق استطاعة الرجوع بعد الحج، لم يكن الوجوب ساقطا عنه، فلو استطاع يجب الإعادة، لحصول العلم بعدم الشرط، مثل الأوّل.
و كذا لو عجز في الطريق بمرض أو بعد الحج، بحيث لا يقدر على الرّجوع، أو يقدر مع المشقة التي لا يتحمّل مثلها، و قلنا إنّ الصحة شرط الاجزاء، لا شرط الوجوب فقط.
و الظاهر خلاف ذلك، فان الظاهر السقوط، لو لم يبق له ما يرجع به بعده، و كذا لو مرض، بل مات بعد الحج، و بعد ادراك الموقف بل بعد الإحرام، و دخول الحرم على ما سيأتي.
و هذا مؤيّد لكون هذا الأمور شرطا للوجوب في الابتداء، و الشروع مع ظنّ البقاء، لا الاجزاء و الاسقاط.
(الخامس) : إمكان المسير، و يدخل تحته الصحة، و إمكان الركوب، و تخلية السرب، و اتساع الزمان.