61
. . . . . . . . . .
عدم وجوب الاستيجار، للأصل، و عدم دليل دال عليه، و ادعاء الإجماع في المنتهى على عدم وجوب الاستيجار على المريض، مع عدم اليأس، و قال: انه مستحب.
و المراد بتخلية السرب، و خلوة عن الخوف المانع، كون الطريق أمنا في الذهاب و الرجوع الى اهله، و وجدان رفقة يأمن معهم، و لو ظنا، و قال في المنتهى:
و عليه فتوى علمائنا.
فدليله الإجماع، و ما في الخبر المتقدم 1(أو سلطان يمنعه) و العقل، و النقل، الدّالان على نفى الضيق و الحرج.
و ظاهر ان خوف النفس داخل، و لا يبعد خوف البضع، و خوف تلف المال، الذي يؤل اليه، و امّا غيرهمع القدرة، و لو كان كثيرا بشرط ظن سلامتهما، مع الوصول الى المقصود، و الرجوع الى الأهلفغير ظاهر كونه مانعا، إذ لا إجماع، و لا خبر، و ظاهر الآية 2و الأخبار الدالة على وجوب الحج مطلقا، مع الاستطاعة 3، يدل على عدم كونه مانعا من وجوب الحج حينئذ.
و كذا لو كان الدفع موقوفا على بذل مال، فلا يبعد الوجوب مع عدم الضرر، و وجوب حفظ المال، على إطلاقه ممنوع، خصوصا إذا عارض واجبا، و لهذا وجب شراء الماء بأضعاف ثمنه، و قد مرّ دليله، و فتوى العلماء على ذلك.
و كأنه صار جميع ما يؤخذ في الطريق من مؤنته، و لو فرض كون ذلك المال الكثير مؤنة الطريقبان يصرف في الزاد و الراحلة، أو الماء، أو الدليل، مثلا- فالظاهر عدم النزاع في جواز صرفه، بل وجوبه، و الذهاب الى الحج معه، و لو جعل