56
. . . . . . . . . .
الزاد و الراحلة إذا استلزم هلاك العيال، و عدم نفقتهم، بأن أخذ ما يصرف في نفقتهم، و يحج به، و لم يبق عندهم شيء أصلا، أو مقدار ما يرجع إليهم، كما يشعر به (فيسلبهم إلخ) .
نعم قد نقل لهما تتمّة عن الشيخ المفيد في المختلف (ثم يرجع فيسأل الناس بكفه) تدل عليها في الجملة و لكن ما ثبت نقله 1فإنّ الرواية (في الكتب الأربعة) ، ليس فيها هذه التتمّة، بل على الوجه الذي ذكرناه.
و اعلم أنّ هنا أخبارا أخر، تدل على وجوب الحج و لو مشيا، و باستئجار نفسهكما في الروايتين السابقتين 2(يمشى بعضا و يركب بعضا) .
و هي رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: قال اللّٰه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ؟ قال: يخرج و يمشي ان لم يكن عنده (شيء قيه) قلت: لا يقدر على المشي قال: يمشى و يركب قلت: لا يقدر على ذلك (أعني المشي يب) قال: يخدم القوم و يخرج معهم 3.
و صحيحة معاوية بن عمار، قال: سئلت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام، عن رجل عليه دين، أ عليه ان يحجّ؟ قال: نعم انّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين (الحديث) 4و غيرها.
و أوّله الشيخ بشدة الاستحباب و التقية للإجماع، و الأخبار المتقدمة 5