55
. . . . . . . . . .
موسرا، و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّٰه فيه، فانّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له، و قال: يقضى عن الرّجل حجة الإسلام عن جميع ماله 1.
و فيها دلالة على عدم جواز التأخير أيضا، خرج من لم يكن بالصّفة التي قلناها بالإجماع و نحوه، بقي الباقي.
و قيل باشتراط الكفاية للأصل، و لرواية أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد اللّٰه عن قول اللّٰه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت (فقيل خ كا) له الزاد و الراحلة، قال:
فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله، و يستغنى به عن الناس ينطلق اليه، فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال:
السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضا لقوت عياله، أ ليس قد فرض اللّٰه الزكاة فلم يجعلها الا على من يملك مائتي درهم 2.
و أنت تعلم أنّ الأصل يضمحلّ بالأدلّة السابقة.
و عدم صحة رواية أبي الربيع، لكونه مجهولا، مع عدم توثيق خالد بن جرير الواقع في الطريق 3.
و عدم صراحتها، فإنها ظاهرة فيما قلنا بأنه (عليه السّلام) منع عن الوجوب بمجرد.