57
. . . . . . . . . .
على عدم الوجوب، و يمكن حملها على من وجب عليه، و قصّر حتّى ذهب ماله فتأمل.
و أنّ في الآية 1و الأخبار السابقة 2دلالة واضحة على الوجوب بالبذل مطلقا، سواء كان الباذل (للباذل خ) نذر أم لا، و ثقة أم لا.
نعم لا بدّ ان يظن عدم الكذب و الاعتماد، سواء كان المبذول زادا أو راحلة أو غيرهما، ممّا يمكن ان يحصل به من الدراهم، و غيرها، ممّا يمكن ان يحج به.
و هو ظاهر مع المبالغة في الآية 3و الأخبار المتقدمة 4و غيرهما مما يستفاد وجوبه على القادر بوجه، و الوعيد على التارك في ذلك، فيخرج ما اجمع على عدم الوجوب به، و بقي الباقي، فتقييد بعض الأصحاب بالنذر، غير ظاهر الوجه.
و فيها دلالة على عدم المنّة، بل المنّة على الباذل، كما دل بعض الأخبار 5على ان المنّة للضيف على المضيف، لانه يحصل الثواب له، و رزقه على اللّٰه، فلا منّة في قبول هبة المال للحج، و كذا ثمن الماء للوضوء و الغسل، و آلة البئر و غيرها ممّا يعان به على العبادة و أيضا يشعر به عدم حسن منع الهبة و ردّ الهديّة، و الزكاة و هو ظاهر.
نعم ينبغي وجود ما يمون به عياله، مقدار ان يذهب و يرجع، ان كان ممّن يمكن ان يحصل لهم بوجه ما، و لو بعيدا بالعقل و بعض النقل 6