45
و لا يجوز الجمع (1) بين الحج و العمرة بنيّة واحدة، و لا إدخال أحدهما على [في]الآخر، و لا بنية [نية]حجتين و لا عمرتين.
و هو المفهوم من كلام المصنف هنا و المنتهى و غيره، و الأصل أيضا يقتضيه مع التأييد بأن الواجب هو الإحرام في الميقات، و الذي في البين ليس بميقات.
و أيضا قد يشكل تعيين ذلك المقدار الذي يفوت به الوقت، أو يخاف من الضرر، فتأمل.
>قوله: «و لا يجوز الجمع إلخ» <
. هذه ثلاث مسائل.
الاولى: عدم جواز الجمع بين حج و عمرة بنية واحدة، بأن ينوي بهما معا، و يلبّى بقصدهما، سواء تكلم بهما مثل ان يقول: لبيك بحجة و عمرة معا أم لا بل يقول: لبيك و يقصدهما.
و الثانية: إدخال أحدهما على الآخر بمعنى فعل الثاني بنيته، و بدونها قبل الإحلال عن الأوّل، حجا كان أو عمرة، و ظاهرهم عدم الخلاف فيه.
و كذا الثالثة، و هو فعل حجتين أو عمرتين، بنية واحدة، قبل الإحلال عن الآخر، أو بعده.
و أمّا الأولى فغير جائزة عندهم، في حج التمتع و الافراد، و اما القران فجوز ابن عقيل ان يقترن بين الحج و العمرة في إحرام واحد في حج القران، و جعل القران عبارة عن ذلك، و هو رأى الجمهور على ما نقل، و المشهور عدم الجواز مطلقا، لأنهما عبادتان مستقلتان، بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ظاهر، يحتاج الى الدليل، و سيجيء.
و الظاهر انها ليست بجزء من الحج، و هو ظاهر، و سيجيء دليله أيضا.
و يؤيده الشهرة و يدل عليه أيضا أخبار كثيرة صحيحة.
مثل صحيحة منصور بن حازم (الثقة) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يكون القارن الا بسياق الهدى، و عليه طوافان بالبيت و سعى بين الصفا و المروة