44
. . . . . . . . . .
الحلّ، و للتقييد بقوله: (ان شاء) فتأمل.
و قال في شرح الشرائع: لا يتعيّن عليه الخروج الى ميقات بلده، بل يجوز له الخروج الى اىّ ميقات شاء مع الإمكان و مع عدمه و المراد به حصول المشقة التي لا يتحمل عادة، يحرم من خارج الحرم، فان تعذر جميع ذلك أحرم للعمرة من مكة و هل يجب عليه ان يأتي بالممكن مما بين المواضع الثلثة نظر إلخ.
و ما نجد له دليلا واضحا فان الظاهر امّا ما قلناه، أو ما قاله المصنف لما مرّ.
نعم في بعض الأدلة ما يشعر به، مثل ما روىفي باب الزياداتفي حائض تركت الإحرام من الميقات قال عليه السّلام: فلترجع الى الوقت، و ان لم يكن عليها مهلة، فلترجع ما قدرت عليه، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج، فتحرم 1.
و لكنّها غير صريحة، و ان كانت صحيحة، و انها في عادة الجاهلة بجواز الإحرام حائضا و التاركة للإحرام.
و الأحوط الرجوع مهما أمكن مع الاستيناف في أدنى الحلّ، و هذه يمكن جعلها دليلا للمصنف، و الشارح، فتأمل ما يدل على الخروج مهما أمكن في بعض الصور، و في البعض العدم، و سيجيء، مثل ما ورد في الخروج الى الحرم أو الإحرام من مكة، و الإحرام من الموقف و غير ذلك، مثل ما في رواية الحلبي المتقدمة 2