43
. . . . . . . . . .
أو ما أشبههما 1.
و قال في المنتهى: يخرج الى ميقات أهله، فأحرم منه، فان تعذّر خرج الى أدنى الحل، و لو تعذر أحرم من مكة، و هو ظاهر قوله هنا: فيخرج الى الميقات إلخ، لأنّ المتبادر هو ميقات الأهل، فيكون للعهد.
و لعل دليله ما في رواية سماعة المتقدمة (نعم يخرج الى مهلّ أرضه) 2.
و رواية الحلبي (في تارك الإحرام من الميقات) يرجع الى ميقات أهل بلده (بلاده خ ل) الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج 3.
و فيها تأمل، لأنها بعد تسليم السند مخصوصة بالتارك، و وجوب الإحرام من الميقات الأوّل الذي يصل اليه، و يسافر منه محرما إلى مكة، و هو في محلّ المنع، خصوصا مع عدم الوجوب إلاّ في مكة، نعم ذلك محتمل معه للمجاور 4مطلقا.
و الظاهر العدم، لكنّه أحوط لما مرّ.
و لأنّ الظاهر لو كان كذلك لوجب الرجوع مهما أمكن، و الرواية 5غير صحيحة لسماعة و غيره.
و قد يقال انها محمولة على الأفضل للجمع، أو على سبق الوجوب و ترك الإحرام منه عمدا مع المرور به، مع عدم الصراحة، إذ قد يقال: مهلّ أرضه أدنى