42
. . . . . . . . . .
و لما في هذه الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي (فإذا أقاموا إلخ) 1، و ما في مرسلة حريز (و لكن يخرج الى الوقت) 2، و يدخل فيه ادنى الحل.
و عموم ما في رواية أبي الفضل 3و صحيحة عبد اللّه بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون و قد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ان أصحابنا مجاورون بمكة و هم يسألوني لو قدمت عليهم ما يصنعون قال (فقال خ ل) : قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى التنعيم، فليحرموا، و ليطوفوا بالبيت و بين الصفا و المروة، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف، ثم قال: أمّا أنت فإنّك تمتّع في أشهر الحج و أحرم يوم التروية من المسجد الحرام 4.
يحتمل انه أمر بالتمتّع، و ترك الأمر بالتحلّل للظهور، الاّ ان الأمر بالعقد بالتلبية بعد كل طواف للمتمتّع، خلاف ما يقرّر عندهم، الاّ ان يحمل على الطواف بعد إحرام الحج، أو يكون من خصائص المجاور المذكور أو يحذف ذلك لمعارضة لو كان أقوى منه.
الاّ ان إبراهيم مجهول غير مذكور في كتب الرجال.
و يحتمل الأمر بالافراد، و كأنّ الإحرام من التنعيم من خصائص المجاور أو على سبيل التخيير.
و عموم صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة (في الفقيه) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية